الإمام أحمد بن حنبل

136

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

24111 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا « 1 » عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ : " طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ " « 2 » .

--> " الكبرى " ( 3084 ) وقال : الصواب : شُتَيْر عن حفصة . وسيرد من طريق منصور والأعمش ، عن مسلم أبي الضحى ، عن شُتَيْر بن شَكَل ، عن حفصة 286 / 6 . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص سلف برقم ( 6739 ) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب . ونزيد هنا حديث أم سلمة ، سيرد 291 / 6 ، وانظر 296 / 6 . ونقل الحافظ في " الفتح " 153 / 4 عن النووي قوله : القُبلة في الصوم ليست محرمة على مَنْ لم تحرك شهوته ، لكن الأولى له تركها ، وأما من حرمت شهوته ، فهي حرام في حقه على الأصح ، وقيل : مكروهة ، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض . قال النووي : ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها . ( 1 ) في ( ق ) و ( م ) : عن . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو ابن عيينة ، وعبد الرحمن بن القاسم : هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق . وأخرجه الشافعي في " المسند " 297 / 1 ( بترتيب السندي ) ، و " الأم " 129 / 2 والحميدي ( 210 ) ، وابن أبي شيبه ( نشرة العمروي ) ص 194 ، والبخاري في " صحيحه " ( 1754 ) ، وفي " التاريخ الكبير " 340 / 5 ، و " الصغير " 253 / 1 ، وابن ماجة ( 2926 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 414 ) ، وأبو يعلى ( 4712 ) ، وابن خزيمة ( 2581 ) و ( 2582 ) و ( 2933 ) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 130 / 2 و 228 ، والبيهقي في " السنن " 34 / 5 ، و " السنن الصغير "